منتديات مكة كوم

اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
انت لم تقم بتسجيل الدخول بعد
واذا لا تملك حساب خاص
يشرفنا تسجيلك معنا في منتداك
K.•°°•.¸¸.•°°•.منتديات مكة كوم.•°°•.¸¸.•°°•.K

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات مكة كوم

اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
انت لم تقم بتسجيل الدخول بعد
واذا لا تملك حساب خاص
يشرفنا تسجيلك معنا في منتداك
K.•°°•.¸¸.•°°•.منتديات مكة كوم.•°°•.¸¸.•°°•.K

منتديات مكة كوم

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات مكة كوم

كمو®سلام لأهـل المثـل و الكـار.*. بعد الصفـا هـز وجدانـي.•°°•.¸¸.•°°•. لا عـل يبقـى لنـا تذكـار.*. فـي منتدانا منتدى خلانـي®كمو


    اسئلة فتاوي

    ابو عجب
    ابو عجب
    مشرف المنتدى الادبي والشعري
    مشرف المنتدى الادبي والشعري


    عدد المساهمات : 55
    نقاط : 144
    تاريخ التسجيل : 27/06/2009
    العمر : 29
    الموقع : mesh_800@hotmail.com

    اسئلة فتاوي Empty اسئلة فتاوي

    مُساهمة من طرف ابو عجب الإثنين يونيو 29, 2009 5:10 am

    . السؤال : من ليبيا المستمعة رمزت لاسمها بي ذ أ ب إن أبي قد أفطر في شهر رمضان وكان عمره يناهز السبعين تقريباً عليه دين ولم يرد هذا الدين الذي عليه وذلك لمرضه ثم وفاته فما الذي يجب أن نفعله في مثل هذه الحالة ؟
    الجواب : في مثل هذه الحالة أي فيما إذا أفطر الإنسان رمضان لكبر يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً وهكذا كل من أفطر بعذر لا يرجى زواله كالمريض بمرض لا يرجى زواله فإنه يطعم عن كل يوم مسكين أما من أفطر لمرض مرجو الزوال ولكنه استمر به حتى مات فإنه لا شيء عليه وأما من أفطر لمرض مرجو الزوال أو غير مرجو الزوال ثم زال وعوفي منه وتمكن من قضاء ما فاته ولكنه لم يفعل ثم مات فإنه يقضى عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه وبهذا نعرف أن ترك الصيام للمرض ونحوه ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول أن يكون هذا العذر لا يرجى زواله ففي هذه الحال يطعم عن كل يوم مسكين الحال الثانية أن يرجى زواله ولكن يستمر به المرض حتى يموت فلا شيء عليه الحال الثالثة أن يعافى من هذا المرض أياماً يتمكن بها من قضاء ما فاته ولكنه لم يفعل فهذا يصام عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) فإن لم يفعل وليه لا يلزمه أن يصوم ولكن في هذه الحال يطعم عن كل يوم مسكيناً نعم .

    14 . السؤال : بارك الله فيكم المستمع فضل الله منصور من ليبيا يقول ابن عمي تارك للصلاة وكذلك زوجته لا تصلي لهم ثمانية من الأطفال فهل تعطى من الزكاة وهم في حاجة ماسة لها؟
    الجواب : لا يعطى أحد من الكفار فضلاً عن المرتدين من الزكاة شيئاً إلا إذا كان ذلك يؤلف قلوبهم للإسلام فإنهم يدخلون في عموم قوله تعالى (والمؤلفة قلوبهم) وأما إذا كان هذا لا يزيدهم إلا تمادياً في كفرهم أو أنه لا يؤثر في تأليف قلوبهم للإسلام فإنهم لا يعطون شيئاً ولكن أولادهم الصغار إذا كانوا في حاجة فإنه لا حرج أن يتبرع لهم بكساء أو فراش أو ما أشبه ذلك ولكن لا يكون من الزكاة.

    15 . السؤال : بارك الله فيكم من ليبيا المستمع ح. م. د. يقول فضيلة الشيخ أصبت بمرض نفسي وهذا المرض منعني من النوم مطلقاً فلا أنام إلا بواسطة العقاقير فهل يحق لي أن أستعمل في رمضان هذه العقاقير وهل يكون صيامي صحيح أفيدوني مأجورين؟
    الجواب :أما استعمال هذه العقاقير في النهار فإنه لا يجوز لأن أكلها يوجب الافطار والإفطار في رمضان حرام إلا لعذر وأما أكلها في الليل فلا بأس به ولكني أشير على هذا الأخ السائل أن لا يكثر من أكل هذه الحبوب لأن هذه الحبوب قد تورث أمراً عكسياً يكون أشد عليه من المرض الذي أكل هذه الحبوب من أجله ثم إني أشير عليه أيضاً أن لا يأكلها إلا بعد استشارة الطبيب المختص لأن هذه الأدوية قد تختلف مركباتها فإذا اختلفت تضاربت وصار بعضها داء حيث امتزج بالدواء الأول ولو أنه اقتصر على دواء واحد وقلل منه ما استطاع لكان خيراً له.

    16 . السؤال : من ليبيا أرسل المستمع عبد الله مؤمن من الجماهيرية الليبية هذه الأسئلة يقول في السؤال الأول أصوم كل يوم اثنين وخميس صيام تطوع وحدث أنه في ليلة من الليالي تسحرت ونمت دون أن أشرب وبعد الفجر بساعة قمت من النوم وأنا شديد العطش فشربت وأكملت الصيام إلى الليل مع العلم أنني أعلم أنه قد مضى على الفجر ساعة هل الصيام صحيح يا فضيلة الشيخ أم لا وإن كان لا فهل يجب عليّ كفارة؟
    الجواب : الصيام ليس بصحيح لأن الصيام لا بد أن يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لقول الله تعالى (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) وعلى هذا فليس لك أجر في هذا اليوم الذي صمته لعدم موافقته الشرع وليس عليك في ذلك إثم لأن صوم النفل يجوز للإنسان أن يقطعه وليس عليك كفارة أيضاً والكفارة لا تجب في أي صوم كان حتى في الفرض إلا إذا جامع الإنسان زوجته في نهار رمضان وهما ممن يجب عليهما الصوم ففي هذه الحال تجب الكفارة عليه و عليها إن طاوعت وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً وأما إذا كان الزوج والزوجة لا يجب عليهما الصيام مثل أن يكونا مسافرين في رمضان وجامعها فلا حرج عليه ولا عليها لأن المسافر يحل له أن يفطر ولكن عليهما قضاء ذلك اليوم إذا رجع من السفر حتى لو فرض أنهما كانا صائمين في ذلك اليوم وهما مسافران سفراً يبيح لهما الفطر ثم جامعها فلا حرج عليهما في ذلك وليس عليهما كفارة وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم الذي أفطراه.

    17 . السؤال : يقول المستمع علي الريش من ليبيا قمنا لصلاة المغرب جماعة ثم انتهت الصلاة ثم دخل رهطٌ من الناس فأقاموا الصلاة جماعةً أيضاً مع إمامٍ آخر فهل صلاة الجماعة الثانية صحيحة أم لا أفيدونا أفادكم الله؟
    الجواب : نعم صلاة الجماعة الثانية التي جاءت بعد أن سلم الجماعة الأولى أو التي جاءت بعد أن انتهت الجماعة الأولى من صلاتها صحيحة فإذا دخل قومٌ إلى المسجد وقد انتهى الناس من صلاتهم فإنهم يقيمون الجماعة فيما بينهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجلٍ دخل والناس قد صلوا قال ألا رجلٌ يقوم فيتصدق عليه ألا رجلٌ يقوم فيتصدق عليه فقام رجلٌ من الناس فصلى معه فإقامة الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى تكون على وجهين الوجه الأول أن يكون ذلك على وجهٍ راتبٍ دائم بحيث يعرف أن في هذا المسجد جماعتين فهذا بدعة ولم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وينهى عنه والحال الثانية أن تكون الجماعة الثانية عارضة لحاجة مثل أن يدخل قومٌ وقد انتهى الجماعة الأولى من الصلاة فلهم أن يصلوها جماعةً ولا حرج عليهم في ذلك ولا بدعة بحقهم.

    18 . السؤال : بارك الله فيكم يقول هذا السائل من ليبيا عبد الباسط الكلام في المسجد في أمور الدنيا هل فيه إثم أم لا أرجو الإفادة؟
    الجواب :الكلام في المسجد ينقسم إلى قسمين القسم الأول أن يكون فيه تشويش على المصلين والقارئين والدارسين فهذا لا يجوز وليس لأحد أن يفعل ما يشوش على المصلين والقارئين والدارسين والقسم الثاني أن لا يكون فيه تشويش على أحد فهذا إن كان في أمور الخير فهو خير وإن كان في أمور الدنيا فإن منه ما هو ممنوع ومنه ما هو جائز فمن الممنوع البيع والشراء والإجارة فلا يجوز للإنسان أن يبيع أو يشتري في المسجد أو يستأجر أو يؤجر في المسجد وكذلك إنشاد الضالة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال (إذا سمعتم من ينشد الضالة فقولوا لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا) ومن الجائز أن يتحدث الناس في أمور الدنيا بالحديث الصدق الذي ليس فيه شيء محرم.

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 20, 2024 6:35 am